298

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat ibnihi ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Editor

زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

بيروت

١١١٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل جَاءَ بِجَارِيَة الى رجل فَقَالَ اذا كَانَ الى شَهْرَيْن فلك ربح كَذَا وَكَذَا
قَالَ يرْوى عَن عمر لَا يقربهَا وَلَا حد فِيهَا متنوه
قَالَ أَي لَا يُعجبنِي هَذَا الرِّبْح
١١١٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي من الرجل مَتَاعا اثوابا عدَّة بِدَرَاهِم اَوْ بِدَنَانِير فعرفها قوم كل ثوب عشْرين درهما ثَلَاثِينَ درهما اقل اَوْ اكثر
قَالَ إِن بَاعه مساومة فَلَا بَأْس وان بَاعه مُرَابحَة يَقُول قومته كَذَا وَكَذَا درهما
١١١٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى نصف دَار بِأَلف وَآخر نصفهَا بِخمْس مائَة فاشتركا فباعاها بِرِبْح ألف دِرْهَم
قَالَ الرِّبْح على مَا اصطلحا والوضيعة على رُؤُوس أموالهما
قلت لابي فَإِن لم يشتركا
قَالَ فالثمن بَينهمَا نِصْفَيْنِ
١١١٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجلَيْنِ اشتريا ثوبا يقوم على احدهما بِمِائَة وعَلى الآخر بِخَمْسِينَ فباعاه مساومة اَوْ مُرَابحَة
قَالَ الثّمن بَينهمَا نِصْفَيْنِ يَقُول اذا باعاه بِخمْس مائَة فَأخذ مئتين وَخمسين وَهَذَا مئتين وَخمسين
١١٢٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ وَترك مَالا وَكَانَ

1 / 300