291

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat ibnihi ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Editor

زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

بيروت

فَقَالَ اذا ايست من معرفتهم وَمَعْرِفَة ورثتهم فَأرى ان تبَاع هَذِه الرهون وَيتَصَدَّق بِثمنِهَا فان عرفت بعد أَرْبَابهَا خيرتهم بَين الْأجر اَوْ تقوم لَهُم وَهَذَا اذا ايست من أَصْحَابهَا وَمن ورثتهم هَذَا الَّذِي اذْهَبْ إِلَيْهِ لأَنا نقُول فِي الرَّهْن هُوَ ملك لرَبه فَإِن ضَاعَ عِنْد الْمُرْتَهن فَلَا جِنَايَة من الْمُرْتَهن فَإِنَّمَا يذهب مَال الرَّاهِن وَيرجع الْمُرْتَهن بِمَالِه وافيا وَفِيه اخْتِلَاف كَبِير
١٠٩٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل رهن رهنا وَاحِدًا مَالا فَلَمَّا حل الْأَجَل لم يَأْته والتوى عَلَيْهِ كَيفَ يصنع بِالرَّهْنِ
قَالَ يكون عِنْده بَاقِيا على حَاله إِلَّا أَن يُوكله بِبيعِهِ
قلت لابي فَإِن قَالَ لَهُ إِن جئْتُك بِمَالك الى كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَأَنت وَكيلِي فِي بيع الرَّهْن
قَالَ هَذَا جَائِز
١٠٩١ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي اَوْ انا سَأَلته عَن الرَّهْن اذا سرق
قَالَ لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه يَعْنِي يَقُول اذا سرق يعْطى الرَّاهِن فكاك الرَّهْن وَلَيْسَ على الْمُرْتَهن ان يقدم للرَّاهِن شَيْئا
١٠٩٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي فَقَالَ لَا يُعجبنِي أَن فِيهِ إِلَّا بأذن صَاحبه
قلت لابي فَإِن لم يَأْذَن لَهُ صَاحبه
قَالَ لَا يقْرَأ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْنِي فِي الرجل يكون عِنْده مصحف رهن

1 / 293