246

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat ibnihi ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Editor

زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

بيروت

٩١٨ - سَأَلت ابي اذا اشْترى الرجل السَّبي فِي بِلَاد الرّوم وَصَارَ فِي ملكه ثمَّ غلب عَلَيْهِ الْعَدو هَل يجب عَلَيْهِ الثّمن للمقسم
قَالَ نعم يجب عَلَيْهِ الثّمن
قلت لابي فَإِن مَاتَ المُشْتَرِي بَعْدَمَا غَلبه عَلَيْهِ الْعَدو يرجع بِالثّمن فِي مَاله
قَالَ نعم يرجع عَلَيْهِ فِي مَاله
٩١٩ - سَأَلت ابي عَن رجل يَغْزُو فيستكري من رجل دَابَّة
قَالَ لَا بَأْس بِهِ
٩٢٠ - سَأَلت ابي عَن رجل كَانَت عِنْده امة نَصْرَانِيَّة وَله ولد يَبِيعهَا لِلنَّصَارَى مَعَ وَلَدهَا
قَالَ لَا يَبِيعهَا لِلنَّصَارَى لَيْسَ لَهُم ان يشتروا مِمَّا سبى الْمُسلمُونَ شَيْئا
قلت لابي فَمن ايْنَ يشْتَرونَ
قَالَ بَعضهم من بعض
٩٢١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَيْسَ لأهل الذِّمَّة ان يشتروا مِمَّا سبينَا شَيْئا يمْنَعُونَ من ذَلِك لانه صَار إِذا لَهُم يثبتوا على كفرهم للسبي وَيُقَال ان عمر كَانَ فِي عَهده لاهل الشَّام ان يمنعوا من شِرَاء سبينَا

1 / 248