204

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat ibnihi ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Editor

زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

بيروت

قَالَ اذا كَانَ غير مُحصن فَقَالَ عَلَيْهِ الْحَد وَعَلِيهِ ان يحجّ من قَابل وَيهْدِي
٧٦٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم اذا حلق رَأسه وَلبس ثِيَابه قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَة للرأس فديَة وللجسد فديَة كفارتين
مَا يقتل الْمحرم
٦٧٤ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَيقتل الْمحرم الْغُرَاب والحدأة وَالْعَقْرَب وَالْكَلب الْعَقُور وكل سبع عدا عَلَيْك اَوْ عقرك وَلَا كَفَّارَة عَلَيْك وَيقتل الْحَيَّة وَلَا يقتل صيدا وَلَا يذبحه وَلَا يُشِير إِلَيْهِ وَلَا برميه
الْمحرم يذبح الصَّيْد
٧٦٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم يذبح الشَّاة اَوْ يذبح الصَّيْد يُؤْكَل أم لَا
قَالَ لَا بَأْس ان يذبح الْمحرم كل شَيْء لَيْسَ اصله من الصَّيْد لِأَن الله تَعَالَى يَقُول ﴿لَا تقتلُوا الصَّيْد وَأَنْتُم حرم﴾ سَمَّاهُ قتلا فَإِذا ذبح الْمحرم الصَّيْد لم يَأْكُلهُ لَان الله سَمَّاهُ قتلا فَلَا يعجبنا لَاحَدَّ ان يَأْكُلهُ

1 / 206