189

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat ibnihi ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Editor

زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

بيروت

اذا وطئ يَظُنّهُ لَيْلًا فَبَان نَهَارا
٧١٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل وطئ اهله فِي رَمَضَان وَهُوَ يرى ان عَلَيْهِ لَيْلًا فَإِذا هُوَ قد اصبح
فَقَالَ عَلَيْهِ الْقَضَاء يقْضِي يَوْمًا وَيكفر مَا أَمر النَّبِي ﷺ الَّذِي وطئ اهله فِي رَمَضَان
اذا كفر الْغَيْر عَنهُ
٧١٣ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِذا لم يكن عِنْده
قَالَ ان كفر عَنهُ وَهُوَ مُحْتَاج إِلَيْهِ أَخذه هُوَ واهله اذا كَانَ فَقِيرا لَا يقدر على شَيْء
اذا جَامع دون الْفرج أَو اكل مُتَعَمدا
٧١٤ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن رجل جَامع فِي شهر رَمَضَان
قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَة
قيل لابي حَدِيث حميد عَن الزُّهْرِيّ عَن ابي هُرَيْرَة
قَالَ نعم
٧١٥ - فَقيل لأبي فَإِن جَامع فِي غير الْفرج
قَالَ الْفرج وَغير الْفرج سَوَاء اذا انْزِلْ المَاء فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة

1 / 191