315

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Abīʾl-Faḍl Ṣāliḥ

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Editor

د. فضل الرحمن دين محمد

Publisher

الدار العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

دلهي

حكم من قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق ثَلَاث مَرَّات أَو طلق غير مَدْخُول بهَا ثَلَاثًا
٤٣٦ - وَسَأَلته عَن رجل قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق قَالَ إِن كَانَت غير مَدْخُول بهَا فَهِيَ وَاحِدَة لِأَنَّهَا بَانَتْ بِالْأولَى وَإِن كَانَت مَدْخُولا بهَا فَأَرَادَ أَن يفهمها وَيعلمهَا وَيُرِيد بذلك الأولى وَاحِدَة فأرجو أَن تكون وَاحِدَة وَإِلَّا فَثَلَاث
٤٣٧ - قلت فَإِن طلق الَّتِي لم يدْخل بهَا ثَلَاثًا قَالَ لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره

1 / 441