290

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Abīʾl-Faḍl Ṣāliḥ

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Editor

د. فضل الرحمن دين محمد

Publisher

الدار العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

دلهي

يشربون فَكَأَنَّهُ منع الْكلأ
حكم الشُّفْعَة فِي الشّرْب
٣٩٥ - سَأَلته عَمَّن بَاعَ أَرضًا بشربها وَله شرب يعرف بِهَذِهِ الأَرْض لم يزل يشْربهَا وَهُوَ شرب لَيْسَ يعقله أهل الْبَلَد بِالصّفةِ فجَاء شَفِيع هَذِه الأَرْض أَرَادَ شفعته فَقَالَ لَهُ المُشْتَرِي إِنَّمَا تجب الشُّفْعَة فِي الْعقار أَرض أَو دَار وَهَذَا الشّرْب هُوَ مَاء وَلَيْسَ هُوَ مِمَّا يجب فِيهِ شُفْعَة وَإِنَّمَا لَك الأَرْض بِقِيمَتِهَا قَالَ أبي النَّاس مُخْتَلفُونَ فِي الشُّفْعَة فَأهل الْحجاز يذهبون إِلَى أَنه إِذا ط طرقت الطّرق وَعرف النَّاس حدودهم فَلَا شُفْعَة إِلَّا للخليط وَلَا

1 / 415