268

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat ibnihi Abīʾl-Faḍl Ṣāliḥ

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح

Editor

فضل الرحمن دين محمد

Publisher

الدار العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

دلهي

الْمَسْبُوق يسْجد مَعَ الإِمَام سَجْدَتي السَّهْو ثمَّ يقْضِي مَا فَاتَهُ من الصَّلَاة
٣٦٩ - وَسَأَلته عَن رجل صلى مَعَ الإِمَام وَقد سبقه بِرَكْعَة فَلَمَّا كَانَ فِي آخر صلَاته أَرَادَ الإِمَام أَن يسْجد سَجْدَتي السَّهْو أيسجد مَعَ الإِمَام أم يتم صلَاته ثمَّ يسْجد قَالَ يسْجد مَعَ الإِمَام وَقَالَ أذهب إِلَى قَول النَّبِي ﷺ إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ
حكم الزَّكَاة فِي مَال العَبْد وَالْمكَاتب
٣٧٠ - وَسَأَلته فِي عبد لَهُ مَال عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاة أم الزَّكَاة على سَيّده وَهل فِي مَال مكَاتب زَكَاة قَالَ أما العَبْد فيستأذن سَيّده وَالْمكَاتب لَيْسَ فِي مَاله زَكَاة وَذَلِكَ أَن الْمكَاتب قد حيل بَين سَيّده وَبَين مَاله بالمكاتبة وَذَاكَ أَنه لَيْسَ لَهُ أَن يَأْخُذ مَاله فيعجز عَن مُكَاتبَته

1 / 392