261

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat ibnihi Abīʾl-Faḍl Ṣāliḥ

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح

Editor

فضل الرحمن دين محمد

Publisher

الدار العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

دلهي

وَكَانَ الْحسن وَسَعِيد بن الْمسيب وَالزهْرِيّ لَا يؤجلون فِي الطَّلَاق يَقُولُونَ إِذا قَالَ أَنْت طَالِق إِذا جَاءَ الْهلَال فَهِيَ طَالِق السَّاعَة وَكَانَ إِبْرَاهِيم وَالشعْبِيّ يَقُولَانِ لَا تطلق حَتَّى يَجِيء الْهلَال وَقَالَ بعض من يذهب مَذْهَب أهل الْمَدِينَة إِذا كَانَ الشَّيْء لَا محَالة أَن يَجِيء مثل الشَّهْر وَالسّنة فَهِيَ طَالِق سَاعَة يَقُول ذَلِك وَإِن كَانَ مِمَّا يكون وَلَا يكون مثل قَوْله إِن قدم فلَان من غيبته فَأَنت طَالِق أَو ذهب فلَان فَأَنت طَالِق فَلَا تطلق حَتَّى يقدم فلَان أَو يذهب فلَان وَإِذا قَالَ إِذا حِضْت فَأَنت طَالِق فقد تكون تحيض وَلَا تحيض فَشبه بعض النَّاس قَوْله إِذا جَاءَ الْهلَال فَأَنت طَالِق قَالَ هَذَا أجل مثل الْمُتْعَة الَّذِي

1 / 385