214

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat ibnihi Abīʾl-Faḍl Ṣāliḥ

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح

Editor

فضل الرحمن دين محمد

Publisher

الدار العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

دلهي

وَقَالَ أبي وكل عبد أَو أمة أَو فرس لَا يُرَاد بِهِ التِّجَارَة فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاة وكل شَيْء يُرَاد بِهِ التِّجَارَة يقوم ويزكى
زَكَاة الدّين
٢٩٢ - وَسَأَلته عَن رجل يكون لَهُ على رجل مَال فيمكث عَلَيْهِ سِنِين ثمَّ يقبضهُ أيش عَلَيْهِ من الزَّكَاة قَالَ يُزَكِّيه لما مضى
نِصَاب الْبَقر
٢٩٣ - وَسَأَلته عَن صَدَقَة الْبَقر كم فِي خمس مِنْهَا كم فِي ثَلَاثِينَ وَكم فِي أَرْبَعِينَ وَكم فِي خمسين فَقَالَ لَيْسَ فِي خَمْسَة شَيْء إِلَى أَن تبلغ ثَلَاثِينَ فَإِذا بلغت ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تبيع وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّة فَإِذا صَارَت سِتِّينَ فَفِيهَا تبيعان

1 / 338