٣٧٢ - "غُسْلُ [يومِ] (١) الجمعةِ واجِبٌ على كُلِّ مُحْتَلِمٍ" (٢) رواه أبو سعيد الخُدريّ ﵁.
٣٧٣ - وقال: "حقٌّ على كُلِّ مُسلمٍ أنْ يَغْتَسِلَ في كُلِّ سَبعةِ أيَّامٍ يومًا يَغسِلُ فيه رأسَهُ وجَسَدَهُ" (٣) [رواه أبو هريرة ﵁] (٤).
مِنَ الحِسَان:
٣٧٤ - عن سَمُرَة بن جُنْدب ﵁ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: " مَنْ توضَّأَ يومَ الجمعةِ فَبِها ونِعْمَتْ، ومن اغتسَلَ فالغُسْلُ أفْضَلُ" (٥).
(١) ما بين الحاصرتين ليس في مخطوطة برلين، وهو عند البخاري ومسلم.
(٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ٣٥٧، كتاب الجمعة (١١)، باب فضل الغسل يوم الجمعة، الحديث (٨٧٩). ومسلم في الصحيح ٢/ ٥٨٠، كتاب الجمعة (٧)، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال (١)، الحديث (٥/ ٨٤٦).
(٣) متفق عليه من رواية أبي هريرة ﵁، أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ٣٨٢، كتاب الجمعة (١١)، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ (١٢)، الحديث (٨٩٧). ومسلم في الصحيح ٢/ ٥٨٢، كتاب الجمعة (٧)، باب الطيب والسواك يوم الجمعة (٢)، الحديث (٩/ ٨٤٩). واللفظ للبخاري.
(٤) ما بين الحاصرتين من مخطوطة برلين، وهو ساقط من المطبوعة.
(٥) أخرجه: أحمد في المسند ٥/ ١٦، ٢٢، في مسند سمرة بن جندب ﵁. والدارمي في السنن ١/ ٣٦٢، كتاب الصلاة، باب الغسل يوم الجمعة. وأبو داود في السنن ١/ ٢٥١، كتاب الطهارة (١)، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (١٣٠)، الحديث (٣٥٤). والترمذي في السنن ٢/ ٣٦٩، كتاب الصلاة (٢)، باب في الوضوء يوم الجمعة (٣٥٧)، الحديث (٤٩٧)، وقال: (حديث حسن). والنسائي في المجتبى من السنن ٣/ ٩٤، كتاب الجمعة (١٤)، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (٩). قوله: (فَبِهَا ونِعْمَتْ) تُطْلَقُ للتجويز والتحسين.