٣٣١ - وقال أبو هريرة ﵁: "سألَ رجلٌ رسولَ اللَّه ﷺ فقال: يا رسولَ اللَّه إنَّا نركبُ البحرَ ونحمِلُ مَعَنَا القليلَ مِنَ الماءِ، فإنْ تَوَضَّأنَا بهِ عَطِشْنَا، أفنتوضَّأُ بماءِ البحر؟ فقالَ رسولُ اللَّه ﷺ: هُوَ الطَّهُورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ" (١).
٣٣٢ - عن أبي زيد، عن عبد اللَّه بن مسعود ﵄ "أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ لَهُ ليلةَ الجِنِّ: ما في إدوَاتِكَ؟ قال، قلت: نبيذٌ، قال: تمرةٌ طيِّبَةٌ وماءٌ طَهُور. فتوضَّأَ مِنْهُ" (٢). وقال الإِمام: هذا ضعيف، وأبو زيد مجهول. وقد صحَّ.
= رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة، وخالفه الأحوص بن حكيم فرواه عن راشد بن سعد مرسلًا، وقال أبو أسامة عن الأحوص عن راشد، قوله قال الدارقطني: ولا يثبت هذا الحديث. وقال الشافعي: ما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجسًا يروى عن النبي ﷺ من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، وهو قول العامة لا أعلم بينهم خلافًا. وقال النووي: اتّفق المحدثون على تضعيفه). انتهى كلام ابن حجر في التلخيص الحبير.
(١) أخرجه: مالك في الموطأ ١/ ٢٢، كتاب الطهارة (٢)، باب الطهور للوضوء (٣)، الحديث (١٢)، والشافعي في الأم ١/ ٣، كتاب الطهارة. وأحمد في المسند ٢/ ٣٦١، في مسند أبي هريرة ﵁، والدرامي في السنن ١/ ١٨٥، ١٨٦، كتاب الوضوء، باب الوضوء من ماء البحر. وأبو داود في السنن ١/ ٦٤، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء بماء البحر (٤١)، الحديث (٨٣). والترمذي في السنن ١/ ١٠٠، كتاب الطهارة (١)، باب في ماء البحر أنه طهور (٥٢)، الحديث (٦٩)، وقال: (حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ٥٠، كتاب الطهارة (١)، باب ماء البحر (٤٧). وابن ماجه في السنن ١/ ١٣٦، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء بماء البحر (٣٨)، الحديث (٣٨٦).
(٢) أخرجه: أحمد في المسند ١/ ٤٥٠، في مسند عبد اللَّه بن مسعود ﵁. وأبو داود في السنن ١/ ٦٦، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء بالنبيذ (٤٢)، الحديث (٨٤)، ولم يذكر: "فتوضأ منه". والترمذي في السنن ١/ ١٤٧، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء بالنبيذ (٦٥)، الحديث (٨٨)، وقال: (وأبو زيد رجل مجهول عند أهل =