الفصل الثاني: أحكام تتعلق بالعقيدة
المبحث الأول: حكم القيام على رأس الكبير وهو جالس
...
المبحث الأول: حكم القيام على رأس الكبير وهو جالس:
جاء في حديث المسور ومروان: أن المغيرة بن شعبة كان قائمًا على رأس رسول الله ﷺ ومعه السيف١.
قال ابن القيم: "في قيام المغيرة بن شعبة على رأس النبي ﷺ بالسيف ولم يكن من عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد، سنة يُقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس، وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين، وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين، وليس هذا من النوع الذي ذمه النبي ﷺ بقوله: "من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار".
كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليسا من هذا النوع المذموم في غيره٢ اهـ.
قلت: نعم الحديث الذي أورده ابن القيم لا يعني هذا النوع من القيام، إنما ينهى عن القيام للشخص، أما النوع الذي فعله المغيرة فهو القيام على الشخص، وقد ورد فيه نهي بخصوصه، كما في حديث جابر الآتي.
وقد أوضح الفرق بينهم ابن القيم نفسه في تهذيب السنن حين تعقب المنذري: فقد ذكر أبو داود في باب (قيام الرجل للرجل) حديث معاوية "من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار"٣، وحديث أبي أمامة: "خرج علينا رسول
١ انظر ص: ٢١٩.
٢ زاد المعاد ٣/٣٠٤.
٣ سنن أبي داود مع معالم السنن، كتاب الأدب: ٥٢٢٩.