244

Marāqī al-Falāḥ sharḥ Nūr al-Īḍāḥ

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح

Editor

نعيم زرزور

Publisher

المكتبة العصرية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب
كره للصائم سبعة أشياء ذوق شيء ومضغه بلا عذر ومضغ العلك والقبلة والمباشرة إن لم يأمن فيهما على نفسه الإنزال أو الجماع في ظاهر الرواية وجمع الريق في الفم ثم ابتلاعه وما ظن أنه يضعفه كالفصد والحجامة.
وتسعة أشياء لا تكره للصائم القبلة والمباشرة مع الأمن،....................
ــ
فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره، وما يستحب له
"كره للصائم سبعة أشياء ذوق شيء" لما فيه من تعريض الصوم للفساد ولو نفلا على الذهب "و" كره "مضغة بلا عذر" كالمرأة إذا وجدت من يمضغ الطعام لصبيها أو كمفطرة لحيض أما إذ لم تجد بدا منه فلا بأس بمضغها لصيانة الولد واختلف فيما إذا خشي الغين لشراء مأكول يذاق. وللمرأة ذوق الطعام إذا كان زوجها سيئ الخلق لتعلم ملوحته وإن كان حسن الخلق فلا يحل لها وكذا الأمة قلت وكذا الأجير "و" كره "مضغ العلك" الذي لا يصل١ منه شيء إلى الجوف مع الريق. العلك هو المصطكي وقيل اللبان الذي هو الكندر لأنه يتهم بالإفطار بمضغه سواء المرأة والرجل قال الإمام علي ﵁: إياك وما يسبق إلى العقول إنكاره وإن كان عندك اعتذاره. وفي غير الصوم يستحب للنساء وكره للرجال إلا في خلوة وقيل يباح لهم "و" كره له "القبلة والمباشرة" الفاحشة وغيرها "إن لم يأمن فيهما على الإنزال أو الجماع في ظاهر الرواية" لما فيه من تعريض الصوم للفساد بعاقبة الفعل ويكره التقبيل الفاحش بمضغ شفتها كما في الظهيرية "و" كره له "جمع الريق في الفم" قصدا "ثم ابتلاعه" تحاشيا عن الشبهة "و" كره له فعل "ما ظن أنه يضعفه" عن الصوم "كالفصد والحجامة" والعمل الشاق لما فيه من تعريض الإفساد.
"وتسعة أشياء لا تكره للصائم" وهي وإن علمت بالمفهوم ساغ ذكرها للدليل "القبلة والمباشرة مع الأمن" من الإنزال والوقاع لما روي عن عائشة ﵂ أنه علية الصلاة والسلام كان يقبل ويباشر وهو صائم رواه الشيخان وهذا ظاهر الرواية وعن محمد أنه كره الفاحشة وهي رواية الحسن عن الإمام لأنها لا تخلو

١ هو الأبيض الذي يمضغ حال الإفطار والتأم. إما الأسود فيفطر لأنه يذوب، والأبيض الذي لم يمضغ، أو يمضغ ولم يلتئم: يفطر.

1 / 256