220

Marāqī al-Falāḥ sharḥ Nūr al-Īḍāḥ

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح

Editor

نعيم زرزور

Publisher

المكتبة العصرية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

أوصى أو باع أو اشترى أو تكلم بكلام كثير. وإن وجد ما ذكر قبل انقضاء الحرب لا يكون به مرتثا، ويغسل من قتل في المصر ولم يعلم أنه قتل بحد ظلما أو قتل بحد أو قود ويصلى عليه.
ــ
باع أو اشترى أو تكلم بكلام كثير" بخلاف القليل من شهداء أحد من تكلم كسعد بن الربيع وهذا كله إذا كان بعد انقضاء الحرب "وإن وجد ما ذكر" من الأكل ونحوه مع الجراحة وكان "قبل انقضاء الحرب لا يكون" الشهيد "مرتثا" بذلك كذا قاله الكمال وإذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى الكفار أو موتاهم بموتاهم فإن كان المسلمون أكثر يصلي عليهم وينوي المسلمين وإلا فلا إلا من عرف أنه من المسلمين ويتخذ لهم مقبرة على حدة كذمية ماتت حبلى بمسلم١.

١ سقط من كثير من النسخ "ويغسل من قتل في المصر ولم يعلم أنه قتل بحد ظلمًا، أو قتل بحد أو قود ويصلى عليه": والضابط في قتل من يكون شهيدا ألا يجب بنفس القتل مال، أما لو قتله مسلم خطأ أو عمدأ بالمثقل فليس بشهيد لوجوب الدية بقتله، وكذا لو وجد مذبوحًا ولم يعلم قاتله أو وجد في محله مقتولًا ولم يعلم قاتله فإنه لا يدري أقتل ظالمًا أم مظلومًا عمدًا أو خطأ.

1 / 232