492

ومن طاف للزيارة أربعة أشواط أو أقل أو أكثر مما هو دون السبعة، ثم خرج إلى مصره، ولم يودع، فعليه أن يرجع، ويطوف ما بقي عليه، وعليه دم لتأخيره، ويطوف للوداع أيضا، وإن كان قد أحل، فعليه حجة أخرى من قابل، ودم للإحلال، ودم لتركه طواف الوداع.

مسألة

ومن أهل بعمرة في رمضان، فطاف ثلاثة أشواط، فأتم ما بقي منها في شوال، فهو متمتع، وكذلك لو طاف لها في رمضان، وهو على غير وضوء(1)، ثم دخل شوال، ولم يحل، فإنه يعيد الطواف، وهو متمتع يلزمه الهدي أو الصيام، وإن أهل بعمرة في أشهر الحج، فطاف لها أربعة أشواط، ثم خرج إلى بلده، فأحل، فإن عمرته فاسدة، وعليه عمرة مكانها، ودم لفسادها، والله أعلم(2).

مسألة

__________

(1) سقطت وضوء من "ت".

(2) سقط من "ت": والله أعلم.

Page 276