446

وإن لم يجد المتمتع الهدي، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج - كما قدمنا - يصومه، وهو محرم، ويكون آخرها يوم عرفة، فيما روى ضمام عن جابر بن زيد - رحمهما الله - ، وعن علي، وابن عمر أنهما قالا: ( يصوم يوما قبل يوم التروية، ويوم عرفة)(1)، وروي عن [محبوب] (2) بن الرحيل ~ قال: (إذا أحرم صام ثلاثة أيام، وإن كان ذلك قبل يوم عرفة، فهو جائز، وإذا لم يصم الثلاثة الأيام(3) قبل يوم النحر، فعليه دم).

__________

(1) أثر علي رواه ابن أبي شيبة في (8) كتاب الحج، في (383) باب في قوله - تعالى -:(فصيام ثلاثة أيام) 3/364، ح.رقم 15144، وأما أثر ابن عمر ففي نفس الكتاب والباب في 3/365، رقم.ح 15150.

(2) زيادة من (ت)، وفي (س) محمد.

(3) زيادة في (ت): حتى يمضي يوم عرفة، فليس بعد ذلك صوم في رواية ضمام عن أبي الشعثاء ~ وقال غيره: إذا لم يصم الثلاثة الأيام.

Page 230