١١٠ - " بَابٌ إذَا أدْخلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتانِ "
١٣٤ - عنِ الْمغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في سَفَرٍ، فَأهْوَيْتُ لأنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: "دَعْهُمَا فَإِنِّي أدْخلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ"، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.
ــ
١١٠ - " باب باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان "
١٣٤ - معنى الحديث: يقول المغيرة ﵁ " كنت مع النبي ﷺ في سفر " وذلك في غزوة تبوك بعد نزول آية الوضوء " فأهويت لأنزع خفيه " أي فأراد النبي ﷺ أن يتوضأ، فمددت يدي لأخلع خفيه عن قدميه ليتمكن من غسلهما " فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " أي فقال لي: اتركهما فإني أريد أن أمسح عليهما بدلًا من غسل الرجلين، لأني لبستهما على طهارة كاملة، فيجوز لي أن أمسح عليهما، ولا حاجة إلى خلعهما، وهو معنى قوله: " فإني أدخلتهما طاهرتين " وفي رواية " فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان ". الحديث: أخرجه الشيخان والترمذي وأبو داود.
والمطابقة: في قوله " فإني أدخلتهما طاهرتين ".
ويستفاد منه ما يأتي: أولًا: أن المسح على الخفين رخصة شرعية وسنة
نبوية ثابتة عن رسول الله ﷺ لأنه ﷺ مسح خفيه بعد نزول آية الوضوء،
فدل ذلك على أن المسح عليهما باقٍ لم تنسخه الآية المذكورة، خلافًا للخوارج. ثانيًا: أن من أهم شروط المسح على الخفين. أن يلبسهما على طهارة لقوله ﷺ " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " ويشترط أن تكون طهارة مائية كاملة " عند الجمهور " وأجاز أبو حنيفة والمزني والثوري المسح عليهما ولو كانت الطهارة ناقصة، فلو غسل إحدى قدميه وأدخلها، ثم غسل الأخرى