255

Manāhij al-taḥṣīl wa-natāʾij laṭāʾif al-taʾwīl fī sharḥ al-Mudawwana wa-ḥall mushkilātihā

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Publisher

دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

المتأخرين.
فبهذا الاعتبار تصح المعارضة بين الخبر وبين حديث جابر ﵁.
وأما إذا تركها في ركعة من صلاة هي ركعتان: فهل هي بمنزلة [من] (١) تركها في ركعة من صلاة هي أربع:
فيدخلها أربعة أقوال، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" (٢)، حيث قال: وإنما سألنا مالكًا عن [الصلوات] (٣) [كلها] (٤)، ولم يكشف عن الصبح والمغرب.
أو هو بمنزلة من تركها في ركعتين من صلاة هي أربع:
فيدخل فيها قولان، وهو نصه في الدونة، فالمذهب فيه على قولين قائمين من المدونة كما ترى.
وسبب الخلاف: هل النظر إلى قلة السهو وكثرته أم النظر إلى مقدار ما يكون السهو [فيه] (٥) من الصلاة من نصف أو أقل أو أكثر.
وأما إن تركها في ركعة من صلاة هي [ثلاث ركعات] (٦) كالمغرب [فهل هو] (٧) بمنزلة من تركها [في] (٨) ركعة واحدة من صلاة هي أربع

(١) في ب: ما لو.
(٢) المد ونة (١/ ٦٦).
(٣) في ب: الصلاة.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ب: ثلاثة.
(٧) في ب.: فهي.
(٨) في أ: من.

1 / 260