Manāhij al-aḥkām
مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Your recent searches will show up here
Manāhij al-aḥkām
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
ويتم إثباته في الثانية بضميمة عدم القول بالفصل، وبصحيحة أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزئ أن أقوله في الرابعة؟ قال: نعم (1).
وبما ذكرنا يمكن أن ينطبق على هذا المذكور صحيحة زرارة - قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال: أن يقول:
" أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له " قلت: فما يجزئ في التشهد في الركعتين الأخيرتين؟ فقال: الشهادتان (2) - بنوع من التوجيه، وهو أن يكون اقتصاره (عليه السلام) في الشهادة بالتوحيد لأنه في صدد بيان الكيفية لا الكمية، أو لأنه علم من حال الراوي علمه بحال التشهد بالرسالة، أو نحو ذلك، فيحمل مطلق الثاني على مقيد الأول، سيما مع ملاحظة رواية يعقوب بن شعيب عن الصادق (عليه السلام) قال: التشهد في كتاب علي شفع (3).
والمشهور بين الأصحاب وجوب الشهادتين، بل وهو إجماعي، على ما نقله غير واحد من أصحابنا، منهم المرتضى (4) والشيخ (5) والعلامة (6) والشهيد (7).
ونقل عن الصدوق في المقنع (8) أنه اقتصر بالشهادتين ولم يوجب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله).
ثم القول بأن أدنى ما يجزئ الشهادتان، أو يقول: " بسم الله وبالله " ثم يسلم.
Page 377
Enter a page number between 1 - 776