Manāhij al-aḥkām
مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Your recent searches will show up here
Manāhij al-aḥkām
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
مقام من حسناته آتية منك (1)... الحديث، فليس بقنوت ولا بأس به.
منهاج لو نسي القنوت يأتي به بعد الركوع، للإجماع كما يظهر من جماعة من الأصحاب والأخبار.
كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، قال: يقنت بعد ركوعه، فإن لم يذكر فلا شئ عليه (2).
وصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) عن القنوت ينساه الرجل، فقال:
يقنت بعدما يركع، وإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه (3).
وموثقة ابن فضال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل ذكر أنه لم يقنت حتى يركع قال: فقال: يقنت إذا رفع رأسه (4).
وأما بعض الأخبار النافية للإعادة بعد الركوع فمحمول على نفي الوجوب.
وأما لو لم يذكره بعد الركوع فيقضيه بعد الفراغ نقل ذلك عن الشيخين في المقنعة (5) والنهاية (6).
ويدل عليه صحيحة أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل إذا سها في القنوت قنت بعدما ينصرف وهو جالس (7).
وصحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل نسي القنوت فذكره وهو في الطريق، فقال: يستقبل القبلة ثم يقله. ثم قال: إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو يدعها (8).
Page 362
Enter a page number between 1 - 776