Manāhij al-aḥkām
مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Your recent searches will show up here
Manāhij al-aḥkām
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
الفصل الحادي عشر (*) في القنوت منهاج فعل القنوت في الصلاة راجح بالإجماع، وإنما وقع الخلاف في وجوبه واستحبابه، وفي موضع الوجوب والاستحباب من الصلوات والركعات.
والمشهور استحباب القنوت في جميع الصلوات، وادعى المرتضى (رحمه الله) (1) إجماع الإمامية على ذلك. وقال الصدوق: إنه سنة واجبة، من تركه عمدا أعاد (2)، والمنقول عن ظاهر ابن أبي عقيل الوجوب في الصلاة الجهرية (3).
والأول أقرب، لنا - مضافا إلى ما سبق - الأخبار المعتبرة المستفيضة.
مثل صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: القنوت في كل الصلوات (4).
وصحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع (5).
وصحيحة صفوان بن مهران قال: صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) أياما فكان
Page 348
Enter a page number between 1 - 776