Manāhij al-aḥkām
مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Your recent searches will show up here
Manāhij al-aḥkām
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
قطن أو صوف يجب الاعتماد حتى يستقر ثم يحسب من سجدته.
وأما الجبهة فالأقوى فيها أيضا الاجتزاء بمسمى الوضع، وفاقا لأكثر الأصحاب.
لنا الأخبار الكثيرة المعتبرة:
ففي صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة، قال: إذا مس شئ من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه (1).
وصحيحته الأخرى عن الصادق (عليه السلام) قال: ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك (2).
وموثقة عمار عنه (عليه السلام) مثلها (3).
وفي رواية بريد بن معاوية العجلي عن الباقر (عليه السلام) قال: الجبهة إلى الأنف أي ذلك أصبت بها الأرض في السجود أجزأك، والسجود عليه كله أفضل (4).
وفي ذيل صحيحة زرارة - التي أوردناها في سجود العاجز - إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله، وإنا لم نعبد غير الله قط، فاسجد على المروحة وعلى السواك وعلى عود (5).
إلى غير ذلك من الأخبار.
وذهب ابن بابويه (6) وابن إدريس (7) إلى اعتبار مقدار الدرهم، ولعل مستندهم في ذلك حسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم
Page 324
Enter a page number between 1 - 776