Manāhij al-aḥkām
مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Your recent searches will show up here
Manāhij al-aḥkām
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
ثم اعلم أن صريح صحيحة أبي بصير ورواية ابن منصور المتقدمتان وظواهر سائر الأخبار المعتبرة المذكورة هاهنا عدم وجوب سجدة السهو فيما لو سها سجدة، ونسب ذلك إلى ابن أبي عقيل (1) وابن بابويه (2).
والمشهور بين الأصحاب وجوبهما، ونقل العلامة عليه الاجماع في التذكرة والمنتهى (3). واستدلوا على ذلك برواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن سفيان ابن السمط عن الصادق (عليه السلام) قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان (4).
وأما ما تشعر به رواية معلى فلا يمكن التعويل عليه.
وبالجملة: إما لا بد من تخصيص الخبر بهذه الأدلة القوية، أو حمله على الاستحباب، لكون المخرج منه بالأدلة من الكثرة بمكان لا يرضى المحققون بمثل هذا التخصيص، ويكون المثبت للوجوب في الموارد الأدلة الخارجية، وعلى الثاني يبقى الاجماع معارضا لتلك الأدلة، وهي معتضدة بالأصل وهو باشتغال الذمة بالعبادة التوقيفية، والمسألة محل تردد ولعل القول بالاستحباب يكون أقوى، والأولى عدم تركهما.
ثم إن الدليل على وجوب تدارك السجدة أو السجدتين قبل الركوع قد ظهر مما ذكرناها في المباحث السابقة، وما ذكرنا هاهنا أيضا من الأخبار.
والذي تقتضيه الأدلة هو ملاحظة حال الطمأنينة بين السجدتين أيضا، فإذا كان المنسي السجدة الثانية مع الطمأنينة بينهما فيجب الطمأنينة ثم السجود.
ونقل عن المفيد (رحمه الله) القول بأن من ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد
Page 321
Enter a page number between 1 - 776