Manāhij al-aḥkām
مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Your recent searches will show up here
Manāhij al-aḥkām
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
الفصل العاشر (*) في السجود منهاج يجب سجدتان في كل ركعة بإجماع المسلمين، بل وبضرورة الدين، والآية والأخبار المستفيضة.
وهو في الشرع الانحناء المخصوص، ويجب فيه بأن ينحني حتى يساوي موضع جبهته موقفه تساويا متعارفا، وعفي عن علوه عنه مقدار لبنة لا أزيد.
أما عدم جواز الارتفاع أزيد منه فهو إجماع علمائنا، كما يظهر من الفاضلين (1)، ونسب الشهيد (2) ذلك إلى الأصحاب أيضا.
وهو المعهود عن صاحب الشرع كما قالوه، ويظهر من الأخبار الكثيرة.
وأما التحديد باللبنة في مرتبة الجواز فقد نسب إلى الشيخ (3)، واستدلوا على ذلك بالحسن (4) - على الظاهر - عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته
Page 306
Enter a page number between 1 - 776