Manāhij al-aḥkām
مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Your recent searches will show up here
Manāhij al-aḥkām
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
ومن لا يحسنها تعلم لتوقف الواجب عليه، وللإجماع نقله غير واحد من أصحابنا على ما قيل.
وإن عجز تخير بين الائتمام إن أمكنه والقراءة من المصحف إن أحسنه، ولو لم يكن نقل الاجماع لأمكن القول بالتخيير أولا.
وهل تجوز القراءة من المصحف بلا عذر ومع التمكن من الحفظ؟ قولان:
بالنظر إلى الإطلاقات وخصوص رواية الحسن بن زياد الصيقل - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ، ويضع السراج قريبا منه، قال: لا بأس بذلك (1) - الجواز.
وإلى عدم المعهودية وعدم ثبوت التوظيف واستصحاب شغل الذمة، وخصوص ما رواه قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي؟ قال لا يعتد بتلك الصلاة (2) - العدم.
والثاني أقوى وأحوط.
وإن لم يقدر على ذلك أيضا أو ضاق الوقت، فإن علم الفاتحة بتمامها دون السورة فيجب الإتيان بالفاتحة إجماعا، ولا عوض عن المتروك من السورة أو بعضها، بلا خلاف في ذلك على ما قيل (3).
وإن كان إنما يحسن بعض الفاتحة، فإن كان آية منها يجب قراءته إجماعا أيضا، يظهر من المدارك (4) والذخيرة (5). وأما في الأقل منه ففيها أقوال: ثالثها الوجوب لو كان قرآنا، أي: لو سمي قرآنا في العرف، ونسب ذلك إلى المشهور بين المتأخرين.
ولعله يكون أقوى فإن من عرف " إياك " مثلا أو لفظة " غير " أو لفظة
Page 243
Enter a page number between 1 - 776