Manāhij al-aḥkām
مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Your recent searches will show up here
Manāhij al-aḥkām
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
والقول بأن غسل اليدين من الأجزاء المستحبة للوضوء أول الكلام، بل هو كالسواك والتسمية، مع أن جوازه في الوضوء أيضا محل الخلاف والإشكال عند من يعتبر إخطار النية وإحضارها في أول جزء من العبادة.
بقي الكلام في مواضع استحباب التكبيرات الستة:
فقيل باستحبابها مطلقا (1).
وقيل: مختص بالفرائض (2).
وقيل: في سبع صلوات : أول كل فريضة، وأول ركعة من صلاة الليل، وفي المفردة من الوتر، وفي أول ركعة من ركعتي الزوال، وفي أول ركعة من نوافل المغرب، وفي أول ركعة من ركعتي الإحرام.
فهذه ستة ذكرها علي بن الحسين بن بابويه (رحمه الله) (3)، وزاد المفيد (رحمه الله): الوتيرة (4).
ويدل على الأول الإطلاقات، وهو المعتمد، ويمكن أن يكون دليل الثاني عدم تبادر غير الفرائض منها، ولم يظهر للتفصيل مستند إلا ما رواه ابن طاووس في فلاح السائل عن الباقر (عليه السلام) قال: افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير: في أول الزوال، وصلاة الليل، والمفردة من الوتر، وقد يجزئك فيما سوى ذلك من التطوع أن تكبر تكبيرة لركعتين (5). وقد حمله ابن طاووس على التأكيد في هذه الثلاثة بعد تخصيصها بسبع مواضع، كما ذكرنا.
وبالجملة: لا مانع من القول بالاستحباب في الجميع، وتأكدها في السبع، وكون الثلاثة المذكورة من النوافل آكد من غيرها، للمسامحة في هذه المواضع.
Page 220
Enter a page number between 1 - 776