Manāhij al-aḥkām
مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Your recent searches will show up here
Manāhij al-aḥkām
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
الإخفاء بذلك، والجهر بذاك، ويؤيده إفراد التهليل في الآخر، وتثنية التكبير في الأول.
وأما التثويب بالتفسيرات الاخر - مثل تكرير الشهادتين دفعتين، أو تكرير الحيعلتين بين الأذان والإقامة - فالكلام فيه يظهر مما تقدم.
وأما الترجيع - سواء قلنا بأنه تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان، أو أنه تكرار الفصل زيادة على الموظف، أو تكرار الشهادتين جهرا بعد إخفائهما - فهو حرام لو جعلناه جزء، وإلا فقيل: مكروه (1)، وقيل: حرام (2).
ويظهر الوجه مما سبق، ولكنه ورد في بعض الأخبار عدم البأس عن إعادة الشهادة والحيعلتين المرتين والثلاث وأكثر من ذلك، إذا كان إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم (3).
ومما ذكرنا يظهر حال " أشهد أن عليا ولي الله، وأن محمدا وآل محمد خير البرية " (4).
نعم، يمكن القول فيه بالاستحباب إذا لم يقصد الجزئية، لما ورد في الأخبار المطلقة متى ذكرتم محمدا (صلى الله عليه وآله) فاذكروا الله، ومتى قلتم: محمد رسول الله، فقولوا:
علي ولي الله، كما نقل عن الاحتجاج (5)، فيكون مثل الصلاة على محمد وآله بعد الشهادة بالرسالة.
منهاج لو سها الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة فالأكثر على أنه يعيد الأذان والإقامة ويستأنف الصلاة ما لم يركع، للصحيح، ولو تعمد فلا يعيد، لعموم * (لا تبطلوا أعمالكم) * (6)، وعدم الدليل على الجواز.
Page 180
Enter a page number between 1 - 776