Manāhij al-aḥkām
مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Your recent searches will show up here
Manāhij al-aḥkām
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
وأيضا من المعلوم أن النساء كن في الأعصار والأمصار يلبسون الحرير (1)، ولم يعهد من أحد منعهن عن الصلاة فيها، والأمر بنزعهن حال الصلاة، ولو كان لبلغ إلينا، لعموم البلوى، وللزوم العسر والحرج لو كان كذلك.
والذي يظهر لي أن يكون ذلك إجماعيا، ومما يؤيد أن سؤال الرواة دائما كان من حال الرجال، وهو يشعر بأن المعهود عندهم كان ترخص النساء في ذلك، فلهذا دائما يخصصون السؤال بالرجال، وكذا في كلماتهم (عليهم السلام).
ويمكن أن يقال: يكون مثل هذا المفهوم حجة، لتعاضده بالقرائن والأمارات الكثيرة الوافرة.
تذييل: اختلف الأصحاب - بعد اتفاقهم في عدم جواز الصلاة في الحرير - في جوازه في التكة والقلنسوة ومثلهما مما لا يتم الصلاة فيه.
ومذهب أكثر الأصحاب الجواز.
وبالغ الصدوق حتى قال: ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم (2).
وينسب هذا القول إلى المفيد (3) وابن الجنيد (4) أيضا، وهو مذهب العلامة في المختلف (5) والشهيد في البيان (6) وشيخنا البهائي (7)، نقله العلامة المجلسي (رحمه الله) في شرح الفقيه، قال: وعليه كان عملنا (8).
يدل على القول الأول رواية الحلبي: كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل تكة الإبريسم والقلنسوة والخف، والزنار يكون في السراويل، ويصلي فيه (9).
وعلى الثاني صحيحتي محمد بن عبد الجبار المتقدمتين والإطلاقات،
Page 149
Enter a page number between 1 - 776