Manāhij al-aḥkām
مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Your recent searches will show up here
Manāhij al-aḥkām
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
ادعاه ابن إدريس (1) للإمامية على خلافه، ومع ذلك لا يخلو الحكم بالعفو عن إشكال، ولا شك أنه أحوط.
واعلم أن الظاهر من الأخبار العفو إذا كان الدم في الثوب، لكنهم لم يفرقوا بينهما، وربما يستشهد له برواية مثنى: إن اجتمع منه قدر حمصة فاغسله، وإلا فلا (2). والظاهر أن الاعتماد هنا على الاجماع.
ثم إن لاقى ذلك الدم جسم طاهر رطب فهل يستصحب الحكم أم لا؟ فيه وجهان، ويمكن القول بأن العفو أقوى.
وهل يكون حكم المتفرق من الدم - بحيث يكون مجتمعه مقدار الدرهم - حكم المجتمع؟ قيل: نعم (3)، وقيل: لا (4)، وقيل: نعم إن تفاحش (5).
والأول أوسط، لصحيحة ابن أبي يعفور: في ثوب فيه نقط الدم لا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا (6).
والظاهر أن الحال مقدرة، بل رواية جميل أيضا (7) ظاهرة فيه، ويؤيده العمومات.
واحتج الخصم بصحيحه الأولى (8)، وهي حجة عليه، ولم نجد للقول الأخير ولا لتحديد قيده وجها.
ومنها: نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه منفردا، سواء كان من الملابس أو غيرها، في محالها كانت أم لا، للأصل، وعدم شمول الأدلة على وجوب طهارة الثوب لغير الملابس، بل لها أيضا، لعدم إطلاق الثوب عليها، وللنصوص المستفيضة فيها.
Page 129
Enter a page number between 1 - 776