143

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

الحمام إلا بمئزر ". و" نهى صلى الله عليه وآله عن الغسل تحت السماء إلا بمئزر ". و" نهى عن دخول الانهار إلا بمئزر، فقال: إن للماء أهلا وسكانا ". وغسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء (1). ومن كان في سفر ووجد الماء يوم الخميس وخشي أن لا يجده يوم الجمعة فلا بأس بأن يغتسل يوم الخميس للجمعة، فإن وجد الماء يوم الجمعة اغتسل، وإن لم يجد أجزأه. 227 - فقد روى الحسن بن موسى بن جعفر عليهما السلام عن أمه وأم أحمد بن موسى عليه السلام قالتا: " كنا مع أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام في البادية ونحن نريد بغداد، فقال لنا يوم الخميس: اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء غدا بها قليل قالتا: فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة ". وغسل يوم الجمعة سنة واجبة، ويجوز من [ وقت ] طلوع الفجر يوم الجمعة إلى قرب الزوال، وأفضل ذلك ما قرب من الزوال، ومن نسي الغسل أو فاته لعلة

---

(1) روى الكليني - رحمه الله - في الكافي ج 3 ص 42 باسناده عن منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: " الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في السفر. " وفى رواية اخرى أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء " وعن عبد الله بن المغيرة عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: " سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال: واجب على كل ذكر وانثى، عبد أو حر ". واختلف الاصحاب في حكمه فالمشهور على استحابه وظاهر المؤلف والكينى - رحمهما الله - وجوبه فمن قال بالوجوب استدل بأمثال هذه الاخبار وحمل الوجوب على الفرض ومن قال بالاستحباب حمل الوجوب على تأكده لعدم العلم بكون الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح بين الفقهاء والاصوليين قال الشيخ في التهذيب ج 1 ص 31: " ما يتضمن هذه الاخبار من لفظ الوجوب فالمراد به أن الاولى على الانسان أن يفعله وقد يسمى الشئ واجبا إذا كان الاولى فعله ".

--- [ 112 ]

Page 111