Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
Al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
216 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه السلام " عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال: نعم ". 217 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب؟ فقال: لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل " (1). 218 - وقال الصادق عليه السلام: " المبطون والكسير يؤممان ولا يغسلان " (2). 219 - وقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: " يا رسول الله إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات، فقال: قتلوه، ألا سألوا؟ (3) ألا يمموه، إن شفاء العي السؤال ". (4) 220 - وسئل الصادق عليه السلام " عن مجدور أصابته جنابة؟ فقال: إن كان أجنب هو فليغتسل (5)، وإن كان احتلم فليتيمم " (6). والجنب إذا خاف على نفسه من البرد تيمم. 221 - وسأله معاوية بن ميسرة (7) " عن الرجل يكون في السفر فلا يجد الماء
---
= وجه وجيه لا يطرح الخبر. وقال سلطان العلماء: قد فسر البعض الحدث بالمطر ولا يخفى بعده ومنافاته لما سبق من أنه ان كان قد ركع فليمض. (1) يفهم ن الاخبار التخيير بين الجبيرة والتيمم فحمل الخبر على الضرر بالجبيرة (م ت). (2) في بعض النسخ " يتيممان ولا يغتسلان ". (3) في بعض النسخ " ألا سألوه " ولعله من باب الحذف والايصال أي الا سألوا عنه (مراد). (4) العى - بالمهملة -: الجهل وعدم الاهتداء إلى وجه الصواب. (5) حمل على عدم خوف النفس لانه خلاف المشهور من الفتاوى. (6) رواه الكليني ج 3 ص 68 والشيخ في كتابيه في حديث مرفوع. (7) الطريق صحيح كما في (صه) وفيه على بن الحكم وهو مشترك بين الثقة وغيره. ومعاوية نفسه لم يوثق.
--- [ 108 ]
Page 107