139

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

216 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه السلام " عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال: نعم ". 217 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب؟ فقال: لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل " (1). 218 - وقال الصادق عليه السلام: " المبطون والكسير يؤممان ولا يغسلان " (2). 219 - وقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: " يا رسول الله إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات، فقال: قتلوه، ألا سألوا؟ (3) ألا يمموه، إن شفاء العي السؤال ". (4) 220 - وسئل الصادق عليه السلام " عن مجدور أصابته جنابة؟ فقال: إن كان أجنب هو فليغتسل (5)، وإن كان احتلم فليتيمم " (6). والجنب إذا خاف على نفسه من البرد تيمم. 221 - وسأله معاوية بن ميسرة (7) " عن الرجل يكون في السفر فلا يجد الماء

---

= وجه وجيه لا يطرح الخبر. وقال سلطان العلماء: قد فسر البعض الحدث بالمطر ولا يخفى بعده ومنافاته لما سبق من أنه ان كان قد ركع فليمض. (1) يفهم ن الاخبار التخيير بين الجبيرة والتيمم فحمل الخبر على الضرر بالجبيرة (م ت). (2) في بعض النسخ " يتيممان ولا يغتسلان ". (3) في بعض النسخ " ألا سألوه " ولعله من باب الحذف والايصال أي الا سألوا عنه (مراد). (4) العى - بالمهملة -: الجهل وعدم الاهتداء إلى وجه الصواب. (5) حمل على عدم خوف النفس لانه خلاف المشهور من الفتاوى. (6) رواه الكليني ج 3 ص 68 والشيخ في كتابيه في حديث مرفوع. (7) الطريق صحيح كما في (صه) وفيه على بن الحكم وهو مشترك بين الثقة وغيره. ومعاوية نفسه لم يوثق.

--- [ 108 ]

Page 107