منها: الصبي إذا صلى أول الوقت ثم بلغ في أثنائه، فإن ذلك يجزئه عن الفرض، وكذلك.
إذا تطهر قبل البلوغ بالسن ثم بلغ، وفيه خلاف ذكره ابن القاص.
ومنها: غسل العيدين قبل الفجر.
ومنها: فعل الحج والعمرة قبل الاستطاعة، فإنه يسقط به فرض الإسلام قطعا.
ومنها: التأذين للصبح قبل الفجر.
وأما غير المؤقتة، كالصيام في الكفارات فالصحيح أنه لا يجوز تقديمها على سببها، وفيه وجه أنه يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث، وقيل: إنه منصوص في القديم.
وأما العبادات المالية: فمنها: ما لا يجوز تقديمه قبل وقته بلا خلاف، كالأضحية لا يجوز قبل يوم النحر.
ومنها: ما يجوز تقديمه كذلك، كزكاة الفطر في شهر رمضان.
Unknown page