المسألة السابعة والعشرون: رهن الوارث تركة الميت أو باعها وعلى الميت دين
(السابعة والعشرون): إذا رهن الوارث تركة الميت أو باعها وعلى الميت دين، فهل يصح أم لا
(الجواب): إذا رهن أو باع وعلى الميت دين، صح في أصح الروايتين، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.
المسألة الثامنة والعشرون: هل يلزم الرهن بغير القبض
(الثامنة والعشرون): هل يلزم الرهن بغير القبض أم لا
(الجواب): لا يلزم الرهن إلا بالقبض، وفرقوا في هذه المسألة، فقالوا: ما كان مكيلا أو موزونا لم يلزم رهنه إلا بالقبض، وفيما عداهما روايتان: (إحداهما): لا يلزم إلا بالقبض، (الثانية): يلزم بمجرد العقد؛ والأولى أصح.
المسألة التاسعة والعشرون: رهن الصبرة من الطعام
(التاسعة والعشرون): هل يجوز رهن الصبرة من الطعام التي لا يعرف قدرها بالكيل والوزن
(الجواب): ما جاز بيعه جاز رهنه، ولا وجه للمنع.
المسألة الثلاثون: استدامة القبض شرط للزوم الرهن
(الثلاثون): هل استدامة القبض شرط لصحة الرهن أم لا
(الجواب): استدامة القبض شرط للزوم الرهن، فإن أخرجه من يده باختياره زال لزوم الرهن. وقال مالك: لا يزول الرهن ولو أخرجه من يده، وهو الذي عليه العمل اليوم.
المسألة الحادية والثلاثون: رهن العارية والمغصوب
(الحادية والثلاثون): إذا استعار رجل من آخر شيئا أو غصبه فأراد صاحبه رهنه، فهل يصح أم لا
(الجواب): يصح رهنه في العارية والمغصوب إذا أراد صاحبه رده.
المسألة الثانية والثلاثون: انتفاع المرتهن بالرهن
(الثانية والثلاثون): هل يجوز لمرتهن الدار أن يسكنها بنفسه أم لا
(الجواب): هذه المسألة فيها خلاف، فإن سكنها بغير إذن الراهن حرم، فإن كان بإذنه وأذن الراهن للمرتهن في الانتفاع من غير عوض وكان