275

Majmūʿ fīhi thalāthat ajzāʾ ḥadīthiyya - Jarrār

مجموع فيه ثلاثة أجزاء حديثية - جرار

Editor

نبيل سعد الدين جرار

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الأولى ١٤٣١ هـ

Publication Year

٢٠١٠ م

كانَ يُقالُ: لا يُسجدُ في ﴿ص﴾ فَهو (١) توبةُ نبيٍّ (٢).
٦٥٣ - (١٣٧) حدثنا يحيى بنُ أبي طالبٍ: حدثنا يزيدُ / يَعني ابنَ هارونَ: أخبرنا يحيى، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ،
أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «خمسٌ لا جُناحَ في قتلِ شيءٍ مِنهنَّ: الغرابُ والفأرةُ والحِدأةُ والكلبُ العَقورُ والعقربُ» (٣).
٦٥٤ - (١٣٨) حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ: حدثنا سليمانُ بنُ حربٍ: حدثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن يحيى، عن نافعٍ،
عن ابنِ عمرَ قالَ لقومٍ يأتُونَ السلطانَ: أَكُلَّ ما رأيتُم المنكرَ أَنكرتُموهُ أو معروفًا أَمرتُم به؟ قَالوا: لا، ولكنَّا إذا قَالوا شيئًا صدَّقناهم، وإذا خرَجْنا قُلنا ما نَعلمُ، قالَ: كُنا نَعدُّ هذا على عهدِ النبيِّ ﷺ نِفاقًا، أوقالَ: نَعدُّها مِن النفاقِ (٤).
٦٥٥ - (١٣٩) حدثنا أبو العباسِ أحمدُ بنُ سعيدٍ الجمَّالُ: حدثنا عبدُ اللهِ

(١) هذا ما ظهر لي أنه الأقرب لما في الأصل، مع احتمال أن تكون قد عدلت إلى: فهي.
(٢) أخرجه الطبراني (٨٧١٨) (٨٧١٩) (٨٧٢٠)، والبيهقي (٢/ ٣١٩) من طريق عاصم به.
وأخرجه الطبراني (٨٧١٧) (٨٧٢٢)، والبيهقي (٢/ ٣١٩) من طريقين عن ابن مسعود به.
(٣) أخرجه البخاري (١٨٢٦) (٣٣١٥)، ومسلم (١١٩٩) من طريق نافع وغيره، عن ابن عمر به.
(٤) أخرجه عبد الغني المقدسي في «الأمر بالمعروف» (٣٤) من طريق إسماعيل بن إسحاق به.
وانظر رواية محمد بن زيد، عن ابن عمر عند البخاري (٧١٧٨).

1 / 294