79

Majmūʿ asʾilat Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābayhi majmūʿ al-fatāwā waʾl-fatāwā al-kubrā

مجموع أسئلة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابيه مجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى

Editor

عبد الكريم بن عبد الرحمن الغانم

Publisher

دار المنار

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

ويدفع العشر على الذي له والذي للمقطع، هل يحل له أن يسرق من وراء المقطع؟ ١٤٩/٣٠

* سُئِل عن رجل بيده إقطاع فضمن نواحي الإقطاع لمن يزرعها، ثم انتقل الإِقطاع إلى غيره؟١٦٩/٣٠

* سُئِل عن فلاح حرث أرضًا ولم يزرعها ثم زرعها غيره، هل يستحق المقاسمة؟ ٢٥١/٣٠

* سُئِل عن قوم عليهم لأصحاب القربة دراهم وتقاوي فبذروا التقاوي في القرية فأهلك البرد الزرع، فهل يلزم الفلاحين التقاوي قبضوها؟ ٣١٠/٣٠

باب: القرض

أسئلة المجلد

* سُئِل عن رجل أقرض لرجل ألف درهم فطالبه فقال: أنا أشتري منك صنفًا بزائد على أن تصبر ستة شهور؟ ٥٢٨/٢٩

* سُئِل عن إنسان يريد أن يأخذ من إنسان دراهم قرضًا يعمر بها ملكه، فكيف الطريق الحلال إلى ذلك؟ ٥٢٩/٢٩

* سُئِل عمن أقرض رجلاً قرضًا وامتنع أن يوفیه إياه إلا في بلد آخر يحتاج فيه المقرض إلى سفر وحمل فهل عليه كلفة سفره؟ ٥٣٠/٢٩

* سُئِل عما إذا أقرض رجلاً دراهم ليستوفيها منه في بلد آخر، فهل يجوز ذلك؟ ٥٣٠/٢٩

* سُئِل هل يجوز قرض الدراهم المغشوشة وغيرها؟ ٥٣١/٢٩

* سُئِل عن رجل دفع لرجل قرضاً ثم تبين عليه دين متقدم على القرض، فهل يحل أن يعطي الأرباب الدين منه شيئًا؟ ٨٨/٣٠

* سُئِل هل يجوز للعامل في القرض أن ينفق على نفسه منه؟ ١٦٣/٤- ٩٠/٣٠

باب: الرهن

أسئلة المجلد

* سُئِل عن قول المرتهن للراهن المعسر يعني الدار بشرط أن وفيتني أخذتها

79