77

Majmūʿ asʾilat Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābayhi majmūʿ al-fatāwā waʾl-fatāwā al-kubrā

مجموع أسئلة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابيه مجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى

Editor

عبد الكريم بن عبد الرحمن الغانم

Publisher

دار المنار

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

* سُئِل هل تصح المزارعة؟ ١١٨/٣٠

* سُئِل عن رجل سلَّم أرضه إلى رجل ليزرعها ويكون الزرع بينهما بالسوية والبذر من المزارع، لا من رب الأرض، فهل يجوز ذلك ويكون بينهما شركة؟ ١١٩/٣٠

* سُئِل عن رجل له أرض مزرعة وغيرها وقد جاء من يزرعها له مشاطرة وله نصف التبن، وعلى العامل البذر، فهل يجوز ذلك؟ ١٢٠/٣٠

* سُئِل عمن استأجر أرضًا بجزء من زرعها ولم يزرعها، فهل للمالك عليه أجرة المثل؟١٢٢/٣٠

* سُئِل عما إذا كان من أحدهما أرض ومن الآخر حب .. إلخ؟ ١٢٤/٣٠

* سُئِل عما إذا نبت في الأرض حب بدون عمل لم ينبت في العام الماضي وكان البذر في الماضي من رجل ومن آخر الأرض ومن الثالث العمل؟ ١٢٥/٣٠

* سُئِل عن رجل أعطى أرضه لشخص مغارسة فغرس بعضها دون بعض، فهل يجوز قلع المغروس؟ ١٢٦/٣٠

* سُئِل عن رجل غرس غراسًا في أرض بإذن مالكها ثم توفي وخلّف ورثة فوقفوا الأرض فتشاجر الموقف عليهم وصاحب الغراس بالأجرة، فماذا يلزم صاحب الأرض؟ ١٢٦/٣٠

* سُئِل عن جندي أقطع خراج أرض كانت مقطعة الجندي قد توفي بعد أن زرعها، فما حكم المنفعة الحاصلة في المدتين؟ ١٢٧/٣٠

* سُئِل عن قرية كانت جارية في أقطاع وأخذت ثم أقطعت لاثنين بيع زرعها ثم طلب أحد المقطعين أن يقسم حصته من زرعه، فهل يجوز ذلك؟ ١٣٧/٣٠

* سُئِل هل لصاحب الإقطاع أن يأخذ من الزرع جزءًا معينًا، وهل إذا أخذوا منه زائدًا أن يأخذ منهم بقدره؟ ١٣٨/٣٠

* سُئِل عن رجل معه دراهم حرام فدفعها إلى والده وأخذ منه عوضها من

77