135

Majmūʿ asʾilat Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābayhi majmūʿ al-fatāwā waʾl-fatāwā al-kubrā

مجموع أسئلة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابيه مجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى

Editor

عبد الكريم بن عبد الرحمن الغانم

Publisher

دار المنار

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

قعدت عندكم فأنت طالق وإن سكنت عندكم فأنت طالق ثم انتقل فإذا عاد وقعدت عند زوجته في مكانها الأول هل يقع الطلاق بواحدة أو بطلقتان؟ ١٢٠/٤ - ١٦٥/٣٣

* سُئِل عن رجل قال لحماته إن لم تبيعيني جاريتك وإلا فبنتك طالق ثلاثًا ونيته إن لم تعطيني الجارية؟ ١٦٨/٢٣

* سُئِل عمن قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت ناسية؟ ١٦٩/٣٣

* سُئِل هل تصح مسألة ابن سريج؟ وإذا قلنا لاتصح فمن قلده وعمل بها فلما علم بطلانها استغفر الله من ذلك؟ ٨٦/٤ - ٢٤٤/٣٣

* سُئِل عن رجل تزوَّج بامرأة وجاءه منها ولد وأوصاه الشهود أو غيرهم أنه إذا دخل على زوجته أن يقول لها: إذا طلقتك فأنت طالق قبل طلاقك ثلاثًا فهل يجوز ذلك العقد؟ ١٠٩/٤ - ٢٤٤/٣٣

باب: طلاق الحائض

أسئلة المجلد

* سُئِل عمن طلَّق ثلاثًا في الحيض أو النفاس هل يقع؟ ٨/٣ -٧٥/٣٣

باب: الحلف بالطلاق

أسئلة المجلد

* سُئِل عن الفرق بين الطلاق والحلف؟ ١/٣ -٥٧/٣٣

* سُئِل عن اليمين الغموس في الحلف بالطلاق؟ ١٢٢/٣٣

* سُئِل عن رجل قال الطلاق يلزمني مابقيت أحلف بالطلاق إلا إن کنت ساهیًا؟ ١٦٢/٣٣

* سُئِل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث لايدخل بيت جاره ثم اضطر إلى الدخول، فهل يقع عليه الطلاق؟ ١٨٧/٣٣

* سُئِل عمن حلف بالطلاق على أمر من الأمور ثم حنث في يمينه هل يقع الطلاق؟ ٨/٣ -٢١٥/٣٣

135