131

Majmūʿ asʾilat Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābayhi majmūʿ al-fatāwā waʾl-fatāwā al-kubrā

مجموع أسئلة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابيه مجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى

Editor

عبد الكريم بن عبد الرحمن الغانم

Publisher

دار المنار

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

تحريم الإِمام المجلوسيات؟ ٧٥/٤ - ١٨١/٣٢

سُئِل عن رجل تكلم بكلمة الكفر وحكم بكفره ثم حلف بالطلاق من امرأته ثلاثًا، هل إذا رجع إلى الإِسلام يجوز أن يجدد النكاح من غير تحلیل؟ ٨٥/٤ - ١٩٠/٣١

سُئِل عن رجل وطيء أجنبية حملت منه ثم تزوج بها، فهل يجب عليه فرض الولد؟ ١٦١/٤ - ١٠٠/٣٤

باب الصحاق

أسئلة المجلد

* سُئِل عن رجل يتزوج على صداق مكتوب ويتفقا على مقدم فيعطيه ثم يموت، هل يحسب من جملة الصداق؟ ١٩٦/٣٢

* سُئِل عن امرأة عجّل لها زوجها نقدًا ولم يسمه في كتاب الصداق ثم توفي فطلب الحاكم أن يحسب المعجل من الصداق؟ ١٣٤/٤ - ١٩٦/٣٢

* سُئِل عن رجل اعتقلته زوجته على الصداق شهرًا، وليس له موجود، هل يجوز للحاكم أن يبقيه أو يطلقه؟ ١٩٧/٣٢

* سُئِل عن امرأة بكرًا تزوجها رجل ودخل بها ثم ادَّعى أنها كانت ثيًّبًا فوجدت بكرًا فأنكر ونكل عن المهر؟ ١٩٧/٣٢

* سُئِل عن رجل خطب امرأة فاتفقوا على النكاح من غير عقد وأعطى أباها لأجل ذلك شيئًا فماتت قبل العقد، هل له أن يرجع بما أعطى؟ ٩٩/٤ - ١٩٨/٣٢

* سُئِل عن امرأة تزوجت ثم بان أنه كان لها زوج، ففرق الحاكم بينهما، فهل لها مهر؟ ٥٨/٤ - ١٩٨/٣٢

* سئل عن معسر هل يقسط الصداق ويقبل قوله في الإعسار؟ ١٣٥/٤ - ١٩٩/٣٢

* سُئِل عن رجل تزوج امرأة وأعطاها المهر وكتب عليه صداق ألَّف

131