103

Majmūʿ asʾilat Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābayhi majmūʿ al-fatāwā waʾl-fatāwā al-kubrā

مجموع أسئلة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابيه مجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى

Editor

عبد الكريم بن عبد الرحمن الغانم

Publisher

دار المنار

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

في حياته عن أولاد ثم مات الأول خلف بنته وولدي ابنه فهل تأخذ البنت الجميع أو ينتقل إلى ولدي الابن؟ ١٨٧/٣١

* سُئِل عن وقف إنسان شيئًا على زيد ثم على أولاد زيد الثمانية فمات واحد من الأولاد في حال حياة زيد وترك ولدًا ثم مات زيد فهل ينتقل إلى ولد ولد زيد ما استحقه ولد زيد لو كان حيًّا؟ ٣/٤ - ١٨٩/٣١

* سُئِل عمن وقف وقفًا على أولاده وعلى ابن ابنه على أنه من توفي ينتقل نصيبه إلى الذي بعده فمات ابن ابن عن غير ولد وترك أخته من أبويه وأعمامه فأيهم أحق؟ ١٩٤/٣١

* سُئِل عن قرية وقفها صلاح الدين على شخص معين ثم على أولاده من بعده والنصف والربع على الفقراء فدثرت فعمرها بعض المشايخ بأمر السلطان ثم توفي وله أولاد فقراء فهل لهم أن يقبضوا كفايتهم من جملة الفقراء أم لهم ما دفعه والدهم على عمارتها؟ ١٩٥/٣١

* سُئِل عن قسمة الوقف ومنافعه إذا كان على جهة واحدة فقسم على اعتقاده جواز ذلك، ثم تناقل الشريكان بعض الأعيان، ثم طلب بعضهم نصيبه الأول؟ ١٩٦/٣١

* سُئِل عن وقف على جماعة دفع بعضهم مبلغًا، وبعضهم امتنع من التخمين والضمان، وطلب أن يأخذ ممن يشتري قدر حصته من الثمرة، فهل يجب عليه أن يبيع مع شركائه؟ ١٩٧/٣١

* سُئِل عن وقف المصالح الحرم ثم بعد ذلك في وجوه البر، فهل يجوز أن يصرف من ذلك على القوام والفراشين؟ ١٩٨/٣١

* سُئِل عن رجل اشترى دارًا وسقف على جدار الوقف وأضربه؟ ١٩٨/٣١

* سُئِل عن رجل ساكن وقف وله مباشر لعمارته، وأن الساكن أخبره أن الساكن يخشى سقوطه وحذره، فسقط على زوجة الساكن، هل عليه الضمان؟ ١٣/٤ - ٢٠٠/٣١

103