308

Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

فإن أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك، وإن أنت طولت فحين تفرغ من سبحتك (1) ومثلها صحيحة محمد بن أحمد بن يحيى (2) إلا أنها مكاتبة.

ولا يضر (3) كما عرفت، من أنها مؤيدة.

ومع ذلك يدل عليه الآية الشريفة (4) والأخبار الصحيحة الصريحة (5) في أن أول وقت صلاة الظهر، هو الزوال.

فلا يقاومها ما ينافيها مما في صحيحة زرارة عنه عليه السلام قال: إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة، فكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر (6) وغيرها، مما يدل على أنه بعد الزوال بقدمين (7) أو القامة (8) مع أن الشيخ رحمه الله جمع بينهما جمعا حسنا.

وكذا لا خلاف عندنا، على ما نقل في المنتهى والذكرى، في دخول وقت العصر وصحة فعلها بعد الفراغ من الظهر بلا فصل: وفي الآية (9) دلالة ما عليه: وصحيحة زرارة في الفقيه صريحة في ذلك، حيث روى عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان، الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان، المغرب والعشاء الآخرة (10). وغيرها من الأخبار الكثيرة (11)

Page 11