306

Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

ويفهم من صحيح الأخبار جواز النوافل في المحمل والمركب على غير القبلة وليس ببعيد في الحضر أيضا، وسيجيئ التحقيق.

قوله: ((فأول وقت الظهر الخ)) كون الزوال وقت الظهر معلوم بالآية (1). والأخبار (2) والاجماع (3).

ومعلومية ذلك بأحد الأمرين (4) كأنه بالأخير، وببعض الاعتبارات:

ويدل بعض الأخبار (5) عليها بالطريق الأول، ومعلوم من علم الهيئة أيضا، ولكن في العلم بالطريق الثاني تأمل، لأن قبلة العراق مائل عن نصف النهار إلى المغرب كثيرا، فلا يطهر على الحاجب الأيمن إلا بعد التجاوز عن نصف النهار خصوصا في الجهة، ولذا قيد المصنف في المنتهى والنهاية بكونه في مكة متوجها إلى الركن العراقي (6).

والظاهر أن مراده، الحائط الذي فيه الركن العراقي: أي حائط الباب، فإنه قبلة العراق، لا الجزء الذي هو الركن خاصة: أو مراده باستقبال الركن، هو التوجه نحوه في الجملة كما في البعيد: فإن الظاهر: إن قبلة البعيد، على ما رأيناه، على تقدير وصول خط القبلة إلى البيت، إنما يصل إليه بالانحراف

Page 9