283

Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

فيمكن كونه مع اليبوسة بعد الدخول، لكن ظاهر قوله (فليمض) هو الأعم وكذا مفهوم حسنة محمد بن مسلم في العفو عن الدم: (فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم (1) وهي أيضا مقطوعة فالأول غير بعيد، والجمع بالسعة والضيق ممكن.

قوله: (ولو نجس الثوب وليس له (عنده خ) غيره الخ) الصلاة عريانا هو مختار الأكثر وعليه مضمر سماعة وإنه يصلي قائما موميا (2).

ورواية منصور بن حازم، (ويحتمل الصحيحة (الصحة خ ل) وإن لم يسم بها في المنتهى، وما أعرف الوجه، ولعل له التأمل في توثيق محمد بن عبد الحميد، مع أنه قد يسمى الخبر بالصحة مع وجوده فيه (فتأمل) قال: حدثني محمد بن علي الحلبي عنه عليه السلام (إلى قوله) ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي فيومئ ايماء (3).

وجمع بينهما وكذا بين الأخبار الأخر في العراة بالجلوس حين عدم أمن المطلع والقيام معه، وسيجئ له زيادة تحقيق إن شاء الله.

ويدل على الصلاة مع الثوب النجس صحيحة محمد بن علي الحلبي (في الفقيه) سئل محمد بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله؟ قال يصلي فيه (4).

وفي التهذيب والاستبصار، محمد الحلبي (ولا يضر عدم الصحة فيها بقسم بن

Page 349