Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Your recent searches will show up here
Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān
Al-Muḥaqqiq al-Ardabīlī (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
التعدي إلى المربي، ولا إلى الغائط ولا سائر النجاسات ولا البدن.
وأما دليل قوله: وإذا علم الخ فظاهر وعليه الرواية (1) أيضا.
وأما دليل وجوب غسل الثوبين إذا نجس أحدهما واشتبه، وكذا دليل الصلاة الواحدة في المتعدد من الثياب مع الاشتباه (فكأنه) عدم تيقن براءة الذمة إلا بذلك.
ونظيره إهراق الإنائين المشتبهين والتيمم، ولعله اجماعي كما ادعى (2) في النظير، وإلا فمحل التأمل، وعدم الجزم بالنية (مدفوع) بما مر.
وأما نجاسة الملاقي مع الرطوبة، فمع كثرتها أو طول زمان الملاقاة بحيث يكتسب من النجاسة غالبا، فظاهر.
وكذا عدم تعدي النجاسة مع اليبوسة، وبه الرواية الصحيحة حتى في بدن الحمار الميت (3) وقد مر، نعم قد ورد في بعض الروايات، النضح مع اليبوسة في مثل الكلب (4) فالظاهر أن المراد هو الاستحباب، وكذا مع الشك في وصول النجاسة إليه أم لا وينبغي عدم ترك ما ورد في الرواية الصحيحة وترك ما يتخيل.
(وأما) ذكره (5) غسل الثوبين المشتبهين بعد تسليم سبق ما يمكن
Page 340