Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Your recent searches will show up here
Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān
Al-Muḥaqqiq al-Ardabīlī (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
وأما تعيينه فيحتمل أن يكون درهم زمانهم عليهم السلام، وقدره غير ظاهر، والدرهم المتعارف في أكثر البلدان أو في كل بلد، حكم نفسه، (وأما) التقييد بالبغلي وتعيينه بمنخفض الكف ونحوه، فما نجد له دليلا فتأمل.
وكذا يعفى عن دم القروح والجروح حتى تبرأ، ولعل دليله الاجماع والأخبار الصحيحة كما ستأتي (1).
ولعل الشد غير واجب، بل لا تفاوت في العفو بين ما يلاصق محلهما أو لا بحيث يصل إليه منها، لظاهر الأخبار، والاحتياط أمر آخر، وظاهر هذه الأخبار مع ما تقدم يدل على نجاسة دم القروح والجروح فيكون نجسا وعفوا في الصلاة ونحوها لا مطلقا.
والظاهر أن الصديد طاهر، وإن قال في الصحيح (2) إن فيه دما لعدم صدقه عليه الآن لا شرعا ولا عرفا، بل ولا لغة، ويمكن حمله على المشتمل على الدم، وتردد المصنف في المنتهى فيه، والاحتياط يقتضي الاجتناب.
وأيضا الظاهر تنجيس الماء القليل بقليله أيضا (وصحيحة) علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل رعف: فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إنائه هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه (3) (محمولة) على عدم وقوعه في الماء، بل على الإناء فقط وليس في الخبر زيادة عن وقوعه في الإناء.
وقد حملها عليه المصنف رحمه الله في المختلف لثبوت نجاسته، ولما في آخر تلك الصحيحة قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر (فتقطر خ ل) في إنائه هل يصح الوضوء منه؟ قال: لا (4).
Page 318