Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Your recent searches will show up here
Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān
Al-Muḥaqqiq al-Ardabīlī (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
وغيره إلا ما أخرجه دليل يدل عليها ولا دليل هنا يصلح للاخراج، إذ قياسه على عصير العنب باطل وكذا تسميته عصير العنب.
نعم يدل على تحريم كل عصير حسنة عبد الله بن سنان (وهي في الكافي، وفي التهذيب صحيحة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه (1).
الظاهر أن المراد بإصابته النار، الغليان، وفسر الغليان بالقلب في بعض الروايات كما ستعرف لعدم التحريم إلا معه على ما يفهم من كلامهم، وبعض الروايات أيضا كما سيجئ فيخرج ما هو حلال بالاجماع ويبقى الباقي تحت التحريم ومنه العصير الزبيبي والتمري، وكذا عمومات ما يدل على تحريم العصير فإنه ليس. بمقيد بالعنبي مثل حسنة حماد بن عثمان عنه عليه السلام (فيهما) لا يحرم العصير حتى يغلي (2).
وفي أخرى قال: سألته عن شرب العصير قال: تشرب ما لم يغل فإذا غلا فلا تشربه، قلت: جعلت فداك أي شئ الغليان (ع) قال: القلب (3).
ويدل على خصوص تحريم عصير الزبيب مفهوم رواية علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام (فيهما أيضا) (4) قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث، ثم يرفع فيشرب منه سنة؟ قال: لا بأس (5)، به وليس بحجة لوجود سهل بن زياد في الطريق وهو ضعيف، وأيضا دلالة المفهوم من كلام السائل أضعف.
وبعد تسليم المفهوم، يدل على البأس قبل ذهاب ثلثيه، وفي دلالته على التحريم تأمل فليس في الخصوص دلالة، ولا فيما نقله في الدروس من رواية عمار: وسئل الصادق عليه السلام عن النضوح كيف أصنع به حتى يحل؟ قال:
Page 313