240

Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

اجماعا في المايع وكثرة قول الأصحاب مع عدم صحة الدال عليها، بل عدم صراحته أيضا.

(يدل) على التحريم النجاسة مع عموم تحريم الميتة وعدم الانتفاع بشئ منها، والتصريح في بعض الأخبار بأنه حرام (1)، فإن الذي ادعى في المنتهى صحته هو خبر زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال: لا بأس به، قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال: لا بأس به (2).

وصحته غير ظاهر لأنه نقل في التهذيب، عن الحسن بن محبوب مقطوع الاسناد (3) (وقيل) طريقه فيه إليه حسن إلا ما أخذ من كتبه، وهو غير واضح نعم إنه إما حسن أو صحيح، نعم يمكن تصريحه من الفهرست لكن الدلالة غير صريحة على التحليل والطهارة، وفي مثل هذه المسألة، العمل بمثله لا يخلو عن اشكال.

وأفتى الشيخ بها، وحمل غيره من الخبر الذي قلنا إنه صريح في التحريم على التقية بعد تضعيفه بوهب بن وهب (4) وإنه ضعيف.

وبالجملة لو ثبت الطهارة لا استبعاد لجواز استثناء هذا الفرد من نجاسة الملاقي بالنجس مع الرطوبة لو ثبتت الكلية مثل الإنفحة فإنه خارج بالاجماع على الظاهر، والأخبار مع تلك الملاقاة مع شئ زائد بأنها جلدة، والعظم (5) مع أنه كان عليه اللحم، ومعلوم رطوبته، وكذا السن، بل الظفر، وبالجملة الأمر إلى الشارع.

Page 306