Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Your recent searches will show up here
Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān
Al-Muḥaqqiq al-Ardabīlī (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
للضرورة والحرج والسهلة.
ويدل عليه أيضا عدم الأمر بجمعه بعده ثم الوضوء والغسل به على تقدير الاحتياج إلا أن يقال: بخروجه عن الطهورية دون الطهارة، ولكن لا فرق بين خروجه عن الطهورية أو الطهارة ولهذا لم يظهر القائل به.
وأيضا الظاهر عدم وجوب الاجتناب عما بقي من أثره في المغسول من البدن والثياب والظروف بعد انفصال ما هو المتعارف وذلك كاليقين، ولا يحتاج إلى التيبيس (1) بالكلية، ولهذا ما ورد في الشرع ما يدل عليه، وما قال به أحد فتأمل واحتط مهما أمكن، فإن المسألة من المشكلات ولهذا ما يفهم (من خ) فتوى الشارح وصارت الأقوال كثيرة.
وأما استثناء ماء الاستنجاء منه فدليله في التهذيب حسنة الأحول وحسنة محمد بن النعمان (في الفقيه أظنهما واحدا) وهو محمد بن علي بن النعمان أبو جعفر الأحول الثقة الملقب بالمؤمن الطاق لعدم ذكره في الرجال إلا هذا ونقل هذا الخبر في التهذيب عنه صحيحا ظاهرا أيضا، ولأن في الرجال أن طريق الفقيه إلى محمد بن علي بن النعمان حسن، والمذكور في آخر كتابه في ذكره الاسناد هو محمد بن النعمان، حذف الأب ونسب إلى الجد وأمثاله كثيرة.
وصحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، والأول ليس بظاهر في الطهارة لقوله عليه السلام لا بأس به (2) (أي بوقوع الثوب على الماء الذي استنجى به) فيحتمل العفو.
وظاهر الثاني الطهارة حيث قال عبد الكريم المذكور: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه؟
قال: لا (3).
ولو كان نجسا لنجسه ولكن يكون معفوا (قيل) لا فرق بينهما هنا لأن العفو من كل الوجه (وقيل) تظهر الفائدة في الاستعمال مرة أخرى في الحدث
Page 288