Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Your recent searches will show up here
Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān
Al-Muḥaqqiq al-Ardabīlī (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
مثل (حمل) الصحيحة الصريحة في النجاسة (1) أو وجوب النزح (2) لو كان، (على) تقدير التغيير لوجوب حمل المطلق على المقيد حيث قيد في روايات كثيرة مثل صحيحة محمد ومعاوية (3) إلا أن يتغير (وإلا أن ينتن) (4) وغيرهما.
(والدخل) في كل واحد بخصوصه والجواب عن الدخل عن كل واحد واحد (يطول) ولا يليق بهذا المختصر، لأن المطلوب فيه الإشارة إلى بعض الأدلة في المسألة.
قوله: (البعير الخ) قيل دليل البعير رواية الحلبي (5) وهي صحيحة، ومثله الثور صحيحة عبد الله بن سنان (6)، والبقرة أيضا لأنها مما لا نص فيه وقيل ذلك هو دليل المني والدماء الثلاثة أيضا ودليل المسكر ما وقع في صحيحة عبد الله بن سنان من نزح الكل بصب الخمر (7) كأن كل مسكر خمر، ومنه الفقاع.
وأيضا هذه من جملة ما لا نص فيه وهو موجب للكل عند البعض.
قوله: (فإن تعذر الخ) دليل التراوح كأنه اجماع مع الخبر (8) وإن لم أعرف صحته، وكذا جعل اثنين اثنين للراحة.
Page 269