Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Your recent searches will show up here
Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān
Al-Muḥaqqiq al-Ardabīlī (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
تعيين الماء في إزالة البول (1) والظاهر عدم القائل بالفرق.
وكذا أدلة طريق التطهير في بعض النجاسات مثل (ثم يغسل أولا بالتراب ثم بالماء مرتين (2). وليس أدلة السيد القائل بالتطهير بالماء المضاف إلا عمومات الغسل والتطهير وهو مشترك، وهو في محل المنع ومقيد بالمطلق (3) المتبادر لما مر، ولنقل الاجماع متقدما ومتأخرا.
قوله: (وهو ينجس الخ) نجاسة المضاف قليلا كان أو كثيرا بمجرد الملاقاة مما نقل فيه في المنتهى وغيره، الاجماع، وأيضا مما يدل عليه، إن الاجتناب عن النجاسة فيما يشترط الطهارة فيه واجب وهي موجودة في المضاف الملاقي.
وكذا مفهوم الرواية عدم القرب إلى السمن الواقع فيه الفأرة إن كان مايعا (4).
وأيضا الظاهر تأثير النجاسة في الملاقي المايع وما علم به حد شرعا وأيضا أدلة ما يلاقي النجس، ينجسه مع الرطوبة (5) فتأمل .
Page 249